السيد موسى الشبيري الزنجاني
4326
كتاب النكاح ( فارسى )
قدماء نبوده و شهرت قدماء خود مانعى در فتواى به ولايت حاكم در امر تزويج تلقى نمىگردد . در توضيح اشكال مىگوييم كه قبل از محقق حلى ، غالب فقهاء متعرض ولايت حاكم نشدهاند بلكه ظاهر كلمات ايشان نفى ولايت حاكم مىباشد . مثلًا أبو الصلاح حلبى در كافى مىگويد : « و الولاية مختصة باب المعقود عليها وجدها له فى حياته » « 1 » شبيه اين عبارت در غنيه ابن زهره نيز ديده مىشود . « 2 » ابن براج هم در مهذب مىگويد : ان كانت المرأة غير بالغ لم يجز لاحد العقد عليها الّا الاب او الجدّ ابو الاب فى حياة أبيه . « 3 » ابن ادريس در سرائر آورده : عندنا انّه لا ولاية على النساء الصغار اللاتى لم يبلغن تسع سنين الّا الاب و الجدّ من قبله . . . به غير بخلاف من اصحابنا الّا من شيخنا ابى جعفر فى نهايته ، فانّه يجعل ولاية الجدّ مرتبطة بحياة الاب فى هذه الحال « 4 » عبارت نهاية همچنين است : و الّذى بيده عقدة النكاح ، الاب او الجدّ مع وجود الاب الادنى او الاخ اذا جعلت الاخت امرها اليه . « 5 » از اين عبارات و نظاير آن بر مىآيد كه حاكم ولايت بر تزويج ندارد . تنها شيخ طوسى در مبسوط و به تبع وى قطب الدين كيدرى از ولايت حاكم ياد كردهاند . شيخ طوسى در چند جا در مبسوط بر ولايت حاكم تأكيد كرده است ، « 6 » از جمله در ج 4 ، ص 164 مىگويد : لا يجوز للحاكم تزويجها ( اى تزويج المجنونة ) . . . ، و عندنا يجوز ذلك للامام الّذى يلى عليها او من يأمره الامام بذلك . و نيز در ص 177 مىگويد : لا ولاية للسلطان على امرأة ( عندنا ) الّا اذا كانت غير
--> ( 1 ) - كافى ، ص 293 ( ينابيع ، 18 : 85 ) ( 2 ) - غنيه ، ص 342 ( ينابيع 18 : 274 ) ( 3 ) - مهذب ، ج 2 ، ص 197 ( ينابيع 18 : 165 ) ( 4 ) - سرائر ، 2 : 560 ( ينابيع ، 18 : 388 ) ( 5 ) - النهاية ( و نكتها ) ، ج 2 ، ص 317 . ( 6 ) - ر . ك : مبسوط ، ج 4 ، ص 164 ، ص 165 ( اوائل و اواسط ) ، ص 177 ( اواخر )